الشيخ الجواهري
50
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم قد لا يبطل وإن كثر من جهة عدم تفويته الموالاة ، وقد يبطل مع القلّة لثبوت المحو به ، ولا يستحقّ بذلك تغيير الاسمين [ 1 ] . ثمّ إنّه لا يخفى عليك إمكان الاكتفاء في الرجوع في مسمّى الكثرة إلى العرف والعادة [ 2 ] . فحينئذٍ لو فعل فعلًا كثيراً بحيث لا ينافي التشاغل بأفعال الصلاة من حركة أصابع لعدّ ركعات واستغفار وتسبيح في صلاة التسبيح وغيرها لم يقدح في الصلاة [ 3 ] . أمّا إذا فعل ما ينافي ذلك كالمشي ونحوه ممّا لا يمكن معه التشاغل في أفعال الصلاة لفوات الطمأنينة ونحوها ، فالمتّجه فيها البطلان إذا وصل إلى حدّ يحكم المتشرّعة فيه بعدم حصول الموالاة المعتبرة ، ومع الشكّ فقد يتجه ذلك أيضاً [ 4 ] . -
--> ( 1 ) الصحيح : « الحسين بن عليّ عليهما السلام » ويأتي في ص 53 . ( 2 ) انظر الوسائل 7 : 260 ، ب 12 من قواطع الصلاة . ( 3 ) الوسائل 7 : 283 ، ب 26 من قواطع الصلاة ، ح 1 ، 2 .